الفيض الكاشاني

346

الوافي

منها ويحتمل أن يكون متعلقا بمحذوف تقديره إن كان تركه باستيقان فيكون تأكيدا لقوله استبان . 4433 - 6 الكافي ، 3 / 34 / 3 / 1 التهذيب ، 1 / 101 / 112 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف وأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك » . 4434 - 7 الكافي ، 3 / 34 / 4 / 1 التهذيب ، 1 / 99 / 108 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي شماله فليغسل ولا يعيد على ما كان توضأ وقال أتبع وضوءك بعضه بعضا » . بيان : ولا يعيد على ما كان توضأ أي غسل فالوضوء بمعنى الغسل وأما المسحتان فلا بد من الإتيان بهما بعد ذلك ليحصل الترتيب . 4435 - 8 الكافي ، 3 / 35 / 9 / 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس قال « يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا » .